عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

212

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يكن للميت وارث معروف لقضيت له بالشاهد واليمين بالمال بوجه الميراث ، ثم لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نكاح . قال عبد الله : وقول أشهب انه لا يستحق المال حتى يثبت النسب بما يثبت به الأنساب . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، ولو كان لميت بنت أو ابنتان لكان لهذا الذي فضل عن النصف وعن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك النسب . ولو جاءت امرأة بشاهد أنها زوجة الميت وله وارث معروف بالبينة ، فإنه يقضي لها مع يمينها بالميراث ولا يثبت نكاح ولا لولدها - إن كانت حاملا - نسب ، ولو أقام شاهدا أنه مولى فلان حكم له بالمال مع يمينه ولا يستوجب بذلك الولاء - يريد [ إن لم يكن له وارث معروف ] ( 1 ) ولا يثبت [ له ولا الموالى ، / من مواليه أحد أقام هذا شاهدا على ] ( 2 ) ما ادعى من الولاء وحلف واستحق ميراثه ولا يجزئه ما تقدم من يمينه مع الشاهد على الميراث الأول . وروى عيسى عن ابن القاسم في الميراث يقسم ثم يقيم رجل البينة أنه ولد الميت ، فينظر ما حقه أن لو كان معهم ، فيتبع كل واحد بما في يديه من ذلك ، يتبع المعدم في عدمه ولا يتبع الملئ إلا بما عليه ، كما لو ورثه أمه واخوه ثم قدم أخ آخر فإنه يتبع الأم بالسدس ملية كانت أو معدمة ، والأخ بالربع في ملائه وعدمه . في إقرار بعض الورثة بوارث ، أو يقر أن الميت أقر بوارث له وهذا الباب هو من معنى الفرائض ، وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب معناها من معنى هذا الكتاب مما يتعلق بالاستلحاق ، فمن ذلك من كتاب ابن المواز :

--> ( 1 ) في ص وت ( إن لم يكن له مال معروف ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .